____________________
والنافع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5)». وفي «المراسم (6)» أن الجمع بين الدروع والخمر للإماء والصبيات أفضل. وفي «المدارك (7)» الأظهر عدم الاستحباب. وهو ظاهر «الذكرى (8)» وظاهر «جامع المقاصد (9)» التردد. وفي «البحار (10)» أن ستره لها مكروه، لأخبار كثيرة يأتي ذكرها.
وفي «المنتهى (11) والتحرير (12)» أنه لم يقف فيه على نص. ونص الصدوق في «العلل (13)» على عدم الجواز. وفي «الدروس (14)» نسب استحباب كشفه لها إلى الرواية. ونقله الشيخ نجيب الدين عن بعض الأصحاب.
قلت: قد يستفاد من عبارات باقي الأصحاب (15) استحباب الستر حيث يقولون لا بأس أن تصلي مكشوفة ويجوز ويسوغ ونحو ذلك.
وفي «المنتهى (11) والتحرير (12)» أنه لم يقف فيه على نص. ونص الصدوق في «العلل (13)» على عدم الجواز. وفي «الدروس (14)» نسب استحباب كشفه لها إلى الرواية. ونقله الشيخ نجيب الدين عن بعض الأصحاب.
قلت: قد يستفاد من عبارات باقي الأصحاب (15) استحباب الستر حيث يقولون لا بأس أن تصلي مكشوفة ويجوز ويسوغ ونحو ذلك.