____________________
يوم القيامة...» الحديث المتقدم، وسمعت ما روي عن فاطمة عليها الصلاة والسلام وعن ابن عباس رحمه الله تعالى وعن الكاظم (عليه السلام). والوجه الآخر للتردد الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار وأولويتهما بالترخص من الوجه.
وحجة أبي جعفر ابن حمزة أن الأصل فيهما الستر إلا ما لا بد من كشفه وما هو إلا الجبهة.
واحتج للكاتب بخبر ابن بكير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس» وحملها الشيخ (2) على حال الضرورة أو على الصغيرة، فتأمل. ويحتمل أن يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو وأنت تصلي، ويحتمل التخلي عن الجلباب وإن كان عليها خمار.
ورماها في «المعتبر (3)» بضعف ابن بكير ومعارضة الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، وفي خبر آخر لابن بكير «لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (4)» فيحتمل مع أكثر ما مر الأمة والستر بغير القناع من ملحفة.
وعن «العين (5) والمحيط (6) والمحكم (7) والصحاح (8) والنهاية الأثيرية (9)» أن القناع أكبر من المقنعة وإن أنكره الأزهري (10). قلت: وقد يحتج له بالأصل وقول أبي جعفر (عليهما السلام) في خبر زياد بن سوقة: «لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد
وحجة أبي جعفر ابن حمزة أن الأصل فيهما الستر إلا ما لا بد من كشفه وما هو إلا الجبهة.
واحتج للكاتب بخبر ابن بكير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس» وحملها الشيخ (2) على حال الضرورة أو على الصغيرة، فتأمل. ويحتمل أن يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو وأنت تصلي، ويحتمل التخلي عن الجلباب وإن كان عليها خمار.
ورماها في «المعتبر (3)» بضعف ابن بكير ومعارضة الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، وفي خبر آخر لابن بكير «لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (4)» فيحتمل مع أكثر ما مر الأمة والستر بغير القناع من ملحفة.
وعن «العين (5) والمحيط (6) والمحكم (7) والصحاح (8) والنهاية الأثيرية (9)» أن القناع أكبر من المقنعة وإن أنكره الأزهري (10). قلت: وقد يحتج له بالأصل وقول أبي جعفر (عليهما السلام) في خبر زياد بن سوقة: «لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد