ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1).
وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار، ولا يضرها أن تقنع بخمار، فإن لم تجد فثوبين، تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر (2). وخبر معلى بن خنيس أنه سأله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وملحفة وليس عليها إزار ومقنعة، قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكفيها عرضا جعلتها طولا (3)، وإن احتملت الرجل ما فوق القدم والإزار سترته.
وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها إلا موضع السجود (4). وظاهره الجبهة وحدها، وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلا ما تضطر إلى كشفه، وإنما هو الجبهة.
وفي الإشارة: كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها (5)، ويجوز أن يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة، وبأطراف اليدين الكفين، وبأطراف القدمين ما خلا العقبين.
وفي الإقتصاد: ولا يكشف غير الوجه فقط (6)، وفي الجمل والعقود (7) والغنية:
على الحرائر من النساء ستر جميع البدن (8). وكأنه لنحو قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار، قال:
ويكون عليها ملحفة تضمها عليه (9).