____________________
«المعتبر (1) والمنتهى (2) والذكرى (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5)» وكذا «التذكرة (6)» في الأمة. وفي «الخلاف (7)» الإجماع في الأمة ونسبة الوفاق إلى أكثر الجمهور ما عدا البصري. وفي «الروض (8)» الإجماع فيهما.
وقد صرح جمهور علمائنا (9) أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا. بل في «الخلاف (10)» الإجماع على أن أم الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل أم الولد مع حياة ولدها. واحتمل في «المدارك (11)» إلحاقها بالحرة لصحيح ابن مسلم (12) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد» ومفهوم الشرط حجة قال: ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض. قلت: قد سمعت ويحتمل أن يكون ذلك بعد موت المولى وإن لم يتعرض له.
ويستحب للأمة ستر الرأس كما في «الوسيلة (13) والغنية (14)
وقد صرح جمهور علمائنا (9) أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا. بل في «الخلاف (10)» الإجماع على أن أم الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل أم الولد مع حياة ولدها. واحتمل في «المدارك (11)» إلحاقها بالحرة لصحيح ابن مسلم (12) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد» ومفهوم الشرط حجة قال: ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض. قلت: قد سمعت ويحتمل أن يكون ذلك بعد موت المولى وإن لم يتعرض له.
ويستحب للأمة ستر الرأس كما في «الوسيلة (13) والغنية (14)