____________________
القميص والمقنعة وهي للرأس فدل على أن ما عدا ذلك مستحب. وقال المصنف في «المنتهى (1)» والشهيدان (2) وأبو العباس (3) والمحقق الثاني (4) والصيمري (5) وصاحب «المدارك (6)» وغيرهم (7): أن القميص في الغالب لا يستر القدمين أو ظاهر القدمين على اختلاف الرأيين، وزاد في «المدارك» أنه في الغالب لا يستر اليدين ولا العقبين.
قلت: قد يقال إن قمصان نساء العرب ساترة للقدمين والعقبين كما نشاهده الآن في الكثير منهن والأصل عدم التغيير. وفي «التذكرة (8)» أن الدرع هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها.
قلت: روي «أن فاطمة (عليها السلام) كانت تجر أدراعها وذيولها (9)» وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت ام سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟
قال: فيرخين ذراعا لا يزدن (10)». وفي صحيح ابن جعفر «أنه سأل أخاه عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (11)» وحصر ابن عباس (12)
قلت: قد يقال إن قمصان نساء العرب ساترة للقدمين والعقبين كما نشاهده الآن في الكثير منهن والأصل عدم التغيير. وفي «التذكرة (8)» أن الدرع هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها.
قلت: روي «أن فاطمة (عليها السلام) كانت تجر أدراعها وذيولها (9)» وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت ام سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟
قال: فيرخين ذراعا لا يزدن (10)». وفي صحيح ابن جعفر «أنه سأل أخاه عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (11)» وحصر ابن عباس (12)