____________________
في «المهذب البارع (1)» أن جسدها عورة دون رأسها إلا أن يكون هناك ناظر غير محرم، والذي نقله عنه المصنف (2) وغيره (3) أن العورة من الرجل والمرأة القبل والدبر فساوى بينهما. وعن التقي (4) أن أقل ما يجزي الحرة البالغة درع سابغ إلى القدمين وخمار. وقد فهم منه جماعة (5) منع كشف الكفين والقدمين. وفي «النهاية (6)» لا تصلي إلا في ثوبين أحدهما تتقنع به والآخر تلبسه. وقد نسب إليها في «المدارك (7)» موافقة المبسوط. وفي «الغنية (8)» كما عن «الجمل والعقود (9)» على الحرائر من النساء ستر جميع البدن، وعن «الإشارة (10)» أنها تكشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها.
وفي «المدارك (11) والبحار (12)» ليس في كلام الأكثر تعرض لذكر الشعر.
وفي «المدارك (11) والبحار (12)» ليس في كلام الأكثر تعرض لذكر الشعر.