____________________
«كلا إن النورة سترة». وفي مرسل محمد بن عمر (1) «أن أبا جعفر (عليهما السلام) تنور فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقيل له في ذلك فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة» وفيه أن الأصل إنما يجري إذا لم تكن العبادة اسما للصحيحة، إذ على ذلك يشكل جريانه والستر لم يحصل، والحاصل إنما هو ستر اللون دون ستر الحجم، ومقتضى الأخبار الستر مطلقا لا الستر في الجملة فإن الحجم إذا ظهر وبان لا يقال في العرف أنه ستر عورته بعنوان الإطلاق ولهذا شرطت الكثافة في صحيح محمد. والمراد بحكاية الحجم أن يرى الحجم بنفسه خلف ثوب رقيق أو مثل الثوب الرقيق لا أن ترى النورة المطلية على الحجم وشكل مجموع النورة والحجم. والمرأة اللابسة للثياب إنما يرى شكل مجموع الثياب والحجم. ثم إن في خبر الرافقي «أنه (عليه السلام) كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ثم كان يدعو العامل فيطلي سائر جسده» وظاهره أنه سترة للعانة والكلام في حجم العورة، ومرسل ابن عمر يحتمل أن الإلقاء كان عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل كما في خبر الرافقي، ثم إن السند ضعيف فيهما. وقد سمعت مرفوع أحمد ابن حماد وما قاله الشهيد. وجوز في «كشف اللثام (2)» أن يكون «ضف» بإعجام الضاد من الضعف أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد: وفي الفائق عن ابن الأعرابي قال: والضيق يؤدي إلى الوصف، وقال: إن في التهذيب يعني الثوب المصقل، وهو إما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند. قال: وكذا في المقنع