____________________
ذلك في «المبسوط (1) والمعتبر (2) والتحرير (3) والبيان (4) والألفية (5)» ونقل (6) عن «الإصباح والجامع». وفي «الشرائع (7)» التردد في ذلك. وفي «النافع (8)» بعد التردد أن الأشبه الجواز. وإليه يميل «صاحب كشف الرموز (9) وصاحب المهذب البارع (10)». وفي «روض الجنان (11) والروضة (12)» أن الاقتصار على ظهريهما أحوط. وفي «كشف الرموز (13)» أن سترهما أحوط. وفي «الوسيلة (14)» يجب ستر جميع بدنها إلا موضع السجود، وظاهره إرادة الجبهة وحدها. وفي «جمل (15) علم الهدى» على المرأة الحرة أن تغطي رأسها في الصلاة. وعن «الاقتصاد (16)» لا تكشف غير الوجه فقط. وقد نسب هذا في «المعتبر (17)» إلى أبي علي ونسب إليه