____________________
لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها صحت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض الجمهور.
قلت: هذا منه بناء على أن عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف لا تحت الغفلة عن الستر، وقد علمت الفرق بين الأمرين ولعل تردده في «التذكرة (1)» لذلك. وبالصحة صرح في «التحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4)» لامتناع تكليف الغافل، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت) وفاقا «للشرائع (5) والجامع (6)» على ما نقل عنه وقد سمعت عبارة «الخلاف». وقال في «المبسوط»: وإن كان الستر بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها، لأنه لا دليل على ذلك (7). ومثلها عبارة «المعتبر (8)». وقال في «البيان (9)» يلوح من المبسوط الإتمام هنا. وظاهر «المنتهى (10)» أو صريحه أن الشيخ في المبسوط
قلت: هذا منه بناء على أن عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانكشاف لا تحت الغفلة عن الستر، وقد علمت الفرق بين الأمرين ولعل تردده في «التذكرة (1)» لذلك. وبالصحة صرح في «التحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4)» لامتناع تكليف الغافل، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت) وفاقا «للشرائع (5) والجامع (6)» على ما نقل عنه وقد سمعت عبارة «الخلاف». وقال في «المبسوط»: وإن كان الستر بالبعد منها وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها، لأنه لا دليل على ذلك (7). ومثلها عبارة «المعتبر (8)». وقال في «البيان (9)» يلوح من المبسوط الإتمام هنا. وظاهر «المنتهى (10)» أو صريحه أن الشيخ في المبسوط