____________________
توهم المعبودية والمسجودية أو مشابهة من مضى من الأمم فيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أكثر أو لدفن الملعونين عنده (صلى الله عليه وآله وسلم)، انتهى.
وقال في «الذكرى (1)» في مبحث الجنائز بعد أن ذكر الأخبار الدالة على كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا وعلى كراهة القعود عليه والصلاة إليه وعليه ما نصه: هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا، ولا ريب أن الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه:
إحداهما البناء والأخرى الصلاة وناهيك ما في المشاهد المقدسة، فيمكن القدح في هذه الأخبار، لأنها آحاد وبعضها ضعيف الاسناد، وقد عارضها أخبار أخر أشهر منها، انتهى.
وقال المحقق الثاني (2) يظهر من الذكر إطباق الإمامية على خلاف المفيد والشيخ في الفرائض والنوافل، وهو مستفاد من الرواية، فإن فيها: «ان الصلاة خلف الإمام ويصلى عن يمينه وشماله ولا يجوز تقدمه» وهو يتناول الفريضة والنافلة، انتهى.
قلت: الرواية التي أشار إليها رواية محمد بن عبد الله الحميري التي فيها أن التوقيع الشريف هكذا. «أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الأمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله (3)». وقد حكم المحقق (4) بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه، ورد عليه ذلك جماعة من متأخري المتأخرين كالسيد المقدس (5) والشيخ البهائي (6) والمولى
وقال في «الذكرى (1)» في مبحث الجنائز بعد أن ذكر الأخبار الدالة على كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا وعلى كراهة القعود عليه والصلاة إليه وعليه ما نصه: هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا، ولا ريب أن الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه:
إحداهما البناء والأخرى الصلاة وناهيك ما في المشاهد المقدسة، فيمكن القدح في هذه الأخبار، لأنها آحاد وبعضها ضعيف الاسناد، وقد عارضها أخبار أخر أشهر منها، انتهى.
وقال المحقق الثاني (2) يظهر من الذكر إطباق الإمامية على خلاف المفيد والشيخ في الفرائض والنوافل، وهو مستفاد من الرواية، فإن فيها: «ان الصلاة خلف الإمام ويصلى عن يمينه وشماله ولا يجوز تقدمه» وهو يتناول الفريضة والنافلة، انتهى.
قلت: الرواية التي أشار إليها رواية محمد بن عبد الله الحميري التي فيها أن التوقيع الشريف هكذا. «أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الأمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله (3)». وقد حكم المحقق (4) بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه، ورد عليه ذلك جماعة من متأخري المتأخرين كالسيد المقدس (5) والشيخ البهائي (6) والمولى