____________________
من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر. وقال في «كشف اللثام (1)» إن سلم هذا لم يختص الاغتفار بالخلف، انتهى كلامه. وكأنه إلى ذلك نظر في «الروضة (2)» حيث قال فيها: ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهية.
وفي «المنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5)» يكره السجود على القبر وأن يصلى إليه، ومنع ابن بابويه منهما.
وفي «المقنعة (6)» قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبة فيها قبر إمام والأصل ما ذكرناه، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال، انتهى. وفي «النهاية (7) والمبسوط (8)» روي جواز الصلاة إلى قبره وحملها على النوافل ثم الاحتياط بتركها. وفي «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)» روي جواز النوافل إلى قبورهم (عليهم السلام) والشيخ احتاط بالترك.
وفي «المنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5)» يكره السجود على القبر وأن يصلى إليه، ومنع ابن بابويه منهما.
وفي «المقنعة (6)» قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبة فيها قبر إمام والأصل ما ذكرناه، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال، انتهى. وفي «النهاية (7) والمبسوط (8)» روي جواز الصلاة إلى قبره وحملها على النوافل ثم الاحتياط بتركها. وفي «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)» روي جواز النوافل إلى قبورهم (عليهم السلام) والشيخ احتاط بالترك.