____________________
والمستفاد من هذا الحديث على ما في «الاحتجاج» أنه لا يجوز التقدم ولا المساواة، وأما على ما رواه الشيخ فظاهره تجويز المساواة إلا أن يقال يعطف يصلي على يصلي أو على يتقدم. والمصنف في «المنتهى (1)» والمولى الأردبيلي (2) والكاشاني (3) فهموا من الخبر الكراهة فقالوا: إن جعل القبر الشريف خلفه مكروه حتى في غير الصلاة. وفي «البحار (4)» أن المنع من الاستدبار في الصلاة وغيرها قد يستفاد من قوله (عليه السلام): لأن الإمام لا يتقدم، لأنه عام للصلاة وغيرها، انتهى.
والحاصل: أن القول بالمنع وإن قل القائل به لكنه لا بأس خصوصا في الصلاة ولم يعلم انعقاد الإجماع على خلافه لمكان هذه الأخبار. نعم رواية الاحتجاج (5) ضعيفة فلا يمكن الاستناد إليها في المنع من المساواة، مع تصريح بعضهم (6) بأن الصلاة مما يلي الرأس أفضل، فتأمل، لكنا لا نجد قائلا بالمنع إلا ما يحكى عن نادر من متأخري المتأخرين (7). وظاهرهم الإطباق على خلافه غير أنه أحوط.
والحاصل: أن القول بالمنع وإن قل القائل به لكنه لا بأس خصوصا في الصلاة ولم يعلم انعقاد الإجماع على خلافه لمكان هذه الأخبار. نعم رواية الاحتجاج (5) ضعيفة فلا يمكن الاستناد إليها في المنع من المساواة، مع تصريح بعضهم (6) بأن الصلاة مما يلي الرأس أفضل، فتأمل، لكنا لا نجد قائلا بالمنع إلا ما يحكى عن نادر من متأخري المتأخرين (7). وظاهرهم الإطباق على خلافه غير أنه أحوط.