____________________
وفي «مجمع البرهان (1) والمدارك (2) والبحار (3)» أن مستند الاكتفاء في رفع الكراهة بالعنزة والثوب غير واضح. قلت: مستنده ما أشير إليه في «المنتهى (4) وجامع المقاصد (5) وكشف اللثام (6)» عموم نصوص الحيلولة بها. ومع ذلك يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص والفتاوى وإلا لزمت الكراهية وإن حالت جدران. ولم يذكر الحائل في «المبسوط (7) والمفاتيح (8)» بل اقتصر فيهما على البعد بالأذرع.
وألحق في «المنتهى (9) وفوائد الشرائع (10) والروضة (11) والمسالك (12) وجامع المقاصد (13)» بالقبور القبران والقبر. وفي الأخير: ان في توجيه الكراهة عند القبر الواحد تكلفا. ونسب الإلحاق في «الروض (14)» في القبرين والقبر إلى الأصحاب ثم تأمل فيه. وفي «البحار (15)» إلى جماعة وتأمل فيه أيضا. وفي «المنتهى (16)» نسب عدم الإلحاق إلى أهل الظاهر، وقد يلوح من عبارته دعوى الإجماع على الإلحاق.
وألحق في «المنتهى (9) وفوائد الشرائع (10) والروضة (11) والمسالك (12) وجامع المقاصد (13)» بالقبور القبران والقبر. وفي الأخير: ان في توجيه الكراهة عند القبر الواحد تكلفا. ونسب الإلحاق في «الروض (14)» في القبرين والقبر إلى الأصحاب ثم تأمل فيه. وفي «البحار (15)» إلى جماعة وتأمل فيه أيضا. وفي «المنتهى (16)» نسب عدم الإلحاق إلى أهل الظاهر، وقد يلوح من عبارته دعوى الإجماع على الإلحاق.