____________________
وفي «الدروس (1) والبيان (2) والروض (3)» تكره ولو إلى قبر معصوم. وهو ظاهر «المعتبر (4)» حيث رد رواية الحميري. وقد يظهر ذلك من «المسالك (5)». وفي «إرشاد الجعفرية (6)» ان الأكثر على الكراهة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) في النوافل خاصة، والمفيد كرهها عند قبورهم (عليهم السلام) والأكثر على خلاف ذلك، انتهى فتأمل.
وفي «مجمع البرهان (7)» الاحتياط عدم إيقاع الفريضة في المشاهد وإن فاتته فضيلة مشهد الحسين (عليه السلام) ويمكن استثناؤه. وقال بعد ذلك: إذا ثبت زوال الكراهة والتحريم بالحائل فهو موجود في قبورهم (عليهم السلام).
وفي «البحار (8)» الأحوط عدم التوجه إلى قبر غيرهم، والجواز وعدم الكراهة في قبورهم لا يخلو من قوة لا سيما مشهد الحسين (عليه السلام) بل لا يبعد القول بذلك في قبر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بحمل أخبار المنع على التقية، لاشتهار الروايات بين المخالفين وقول بعضهم بالحرمة، ويمكن القول بالنسخ فيها أيضا، أو الحمل على أن يجعل قبلة كالكعبة بأن يتوجه إليه من كل جانب. ويمكن الفرق بين قبره (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة (عليهم السلام) بالقول بالكراهة بالأول دون الثاني، لأن احتمال
وفي «مجمع البرهان (7)» الاحتياط عدم إيقاع الفريضة في المشاهد وإن فاتته فضيلة مشهد الحسين (عليه السلام) ويمكن استثناؤه. وقال بعد ذلك: إذا ثبت زوال الكراهة والتحريم بالحائل فهو موجود في قبورهم (عليهم السلام).
وفي «البحار (8)» الأحوط عدم التوجه إلى قبر غيرهم، والجواز وعدم الكراهة في قبورهم لا يخلو من قوة لا سيما مشهد الحسين (عليه السلام) بل لا يبعد القول بذلك في قبر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بحمل أخبار المنع على التقية، لاشتهار الروايات بين المخالفين وقول بعضهم بالحرمة، ويمكن القول بالنسخ فيها أيضا، أو الحمل على أن يجعل قبلة كالكعبة بأن يتوجه إليه من كل جانب. ويمكن الفرق بين قبره (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة (عليهم السلام) بالقول بالكراهة بالأول دون الثاني، لأن احتمال