____________________
وفي «نهاية الإحكام (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) وفوائد الشرائع (4) والمسالك (5) والروضة (6)» انه لا فرق في ذلك كله بين الصلاة في المقابر وإليها.
وفي «المنتهى (7)» انه لو بني مسجد في المقبرة لم تزل الكراهة. وهو ظاهر المحقق الثاني (8) والشهيد الثاني (9).
وأما زوالها بالبعد بعشرة أذرع بين المقابر فقد صرح به في «الشرائع (10) والمنتهى (11) والإرشاد (12) والتحرير (13) واللمعة (14) والبيان (15) والروضة (16)» وقد يفهم من «المنتهى (17)» في الفرع الذي تقدمت الإشارة إليه دعوى الإجماع على ذلك. وفي «المدارك (18)» قطع به الأصحاب.
وفي «المنتهى (7)» انه لو بني مسجد في المقبرة لم تزل الكراهة. وهو ظاهر المحقق الثاني (8) والشهيد الثاني (9).
وأما زوالها بالبعد بعشرة أذرع بين المقابر فقد صرح به في «الشرائع (10) والمنتهى (11) والإرشاد (12) والتحرير (13) واللمعة (14) والبيان (15) والروضة (16)» وقد يفهم من «المنتهى (17)» في الفرع الذي تقدمت الإشارة إليه دعوى الإجماع على ذلك. وفي «المدارك (18)» قطع به الأصحاب.