____________________
وقد أطلق الحائل في «النافع (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) والتذكرة (4) والكفاية (5)» وأما الاكتفاء به في الصلاة بين المقابر ولو كان عنزة فقد صرح به في «الشرائع (6) ونهاية الإحكام (7) والتلخيص (8) والبيان (9) واللمعة (10) وإرشاد الجعفرية (11) والروضة (12)» وهو ظاهر «المسالك (13)». وفي «جامع المقاصد (14)» أنه مستفاد من كلام الأصحاب. وفي «النهاية (15)» عنزة وما أشبهها. وفي «الروض (16)» ولو عنزة أو لبنة أو ثوبا. ومثله «المقنعة (17) والبيان (18) والدروس (19)» في الصلاة إليها. وفي «المراسم (20)» الاكتفاء باللبنة في الصلاة إليها أيضا.