____________________
انه المشهور. وفي «الذكرى (1)» انه مذهب الأكثر. وعن «الكافي (2)» أنها تحرم وفي فسادها نظر. وفي «المراسم (3)» أنها تفسد إلى نار مضرمة. وفي «المجمع (4) والمدارك (5) وحاشيته (6)» ان التجنب أحوط. وقد يظهر من التوقيع الشريف الآتي أن في أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من كان يقول بالتحريم.
وفي «كشف اللثام (7)» أن مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهية. وفي «التهذيب (8)» انه رواية شاذة مقطوعة. وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة. وفي «الفقيه (9)» انه رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة.
وقد يفهم من هذا الكلام كما في «المدارك (10) ومجمع البرهان (11)» أن الرواية صحيحة. وقد تعرض المحشون على الفقيه (12) لبيان هذه العبارة بوجوه أوجهها ما
وفي «كشف اللثام (7)» أن مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهية. وفي «التهذيب (8)» انه رواية شاذة مقطوعة. وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة. وفي «الفقيه (9)» انه رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة.
وقد يفهم من هذا الكلام كما في «المدارك (10) ومجمع البرهان (11)» أن الرواية صحيحة. وقد تعرض المحشون على الفقيه (12) لبيان هذه العبارة بوجوه أوجهها ما