____________________
«الفقيه (1)» أن الصلاة بينها غير مكروهة، قال: وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ولا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيئا منها قبلة. والمستحب أن يكون بين القبر عشرة أذرع من كل جانب، انتهى. فإن حملنا عدم الجواز في عبارته على الكراهة كان عدم البأس عبارة عن عدم الكراهة. وفي «المدارك (2)» الاتفاق على المنع كراهة أو تحريما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع. وحكى الشيخ في «الخلاف (3)» عن قوم من أصحابنا أنها بين المقابر لا تجزي. وهو خيرة «المراسم (4)». وقال المفيد (5) كما عن «الحلبي (6)» إنها لا تجوز إلى القبور. ولم يتعرض في «المقنعة» لحال الصلاة بين القبور، ولعله ينفي البأس كما في خبر ابن خلاد (7) الذي هو سنده في عدم الجواز إليها. وفي «مجمع البرهان (8)» أن الأصحاب على خلاف ما يذهب إليه المفيد. وفي «المختلف (9)» المشهور الكراهة إلى القبور.
وأما عدم الكراهة مع الحائل بين المقابر ففي «المدارك (10)» قد قطع الأصحاب بزوال الكراهة أو التحريم مع الحائل. وظاهر «المنتهى (11)» دعوى الإجماع على ذلك، يظهر منه ذلك في الفرع الثاني من الفروع السبعة التي فرعها في المسألة.
وأما عدم الكراهة مع الحائل بين المقابر ففي «المدارك (10)» قد قطع الأصحاب بزوال الكراهة أو التحريم مع الحائل. وظاهر «المنتهى (11)» دعوى الإجماع على ذلك، يظهر منه ذلك في الفرع الثاني من الفروع السبعة التي فرعها في المسألة.