____________________
والدروس (1) والبيان (2) وغاية المراد (3) وحاشية الميسي والروضة (4) وفوائد القواعد (5) والمسالك (6) والمدارك (7) والروض (8)» على تأمل فيه. وظاهر «غاية المراد (9)» نسبته إلى الأكثر. ويظهر من «البحار (10)» نسبته إلى الأصحاب. واستشكله في «جامع المقاصد (11)» لأن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا، لعدم الدليل على الإبطال بموضع دون موضع. وفي «كشف اللثام (12)» بعد نقل ذلك عن الإيضاح استشكل بعموم النص والفتاوى. قلت: قد يرشد إليه ما ورد في تسمية مكة بكة كما يأتي إن شاء الله تعالى والصلاة في المغصوب كما في «كشف اللثام (13)».
وأما استثناء مكة من هذا الحكم فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب، وظاهر الصدوق * القول به كما في «البحار (14)» ونفى فيه البعد عنه لمكان الحرج
وأما استثناء مكة من هذا الحكم فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب، وظاهر الصدوق * القول به كما في «البحار (14)» ونفى فيه البعد عنه لمكان الحرج