____________________
ومنع أحمد (1) من الصلاة في الموضعين، أعني السطح والمسلخ.
وفي «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)» أن علة الكراهة إن كانت نجاسة الأرض لم تكره في المسلخ وإن كانت كونه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كرهت فيه. قال في «النهاية» وهو الأقرب، لأن دخول الناس يشغله. وحكي هذا الترديد في «المنتهى (4)» عن بعض الجمهور. وفي «الروض (5) والمدارك (6)» أنه مبنى ضعيف، لجواز أن لا يكون معللا أو تكون غير ما ذكره، والتعليل من الفقهاء. قلت: قال في «الفقيه (7)»: لأنه مأوى الشياطين. وقال في «مجمع الفائدة والبرهان (8)» الظاهر أن المراد بالحمام ما يقال عرفا أنه حمام، فلا يبعد دخول المسلخ. قلت: قد يلوح ذلك من عبارة «الخلاف (9)» حيث قال: تكره في بيوت الحمام، انتهى.
هذا ولو كان الحمام نجسا لا تصح فيه الصلاة إجماعا كما في «الخلاف (10) والمنتهى (11) وجامع المقاصد (12)» وغيرها (13). وفي الأخيرين: لو شك في الطهارة بنى على الأصل.
بيان: «سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال:
وفي «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)» أن علة الكراهة إن كانت نجاسة الأرض لم تكره في المسلخ وإن كانت كونه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كرهت فيه. قال في «النهاية» وهو الأقرب، لأن دخول الناس يشغله. وحكي هذا الترديد في «المنتهى (4)» عن بعض الجمهور. وفي «الروض (5) والمدارك (6)» أنه مبنى ضعيف، لجواز أن لا يكون معللا أو تكون غير ما ذكره، والتعليل من الفقهاء. قلت: قال في «الفقيه (7)»: لأنه مأوى الشياطين. وقال في «مجمع الفائدة والبرهان (8)» الظاهر أن المراد بالحمام ما يقال عرفا أنه حمام، فلا يبعد دخول المسلخ. قلت: قد يلوح ذلك من عبارة «الخلاف (9)» حيث قال: تكره في بيوت الحمام، انتهى.
هذا ولو كان الحمام نجسا لا تصح فيه الصلاة إجماعا كما في «الخلاف (10) والمنتهى (11) وجامع المقاصد (12)» وغيرها (13). وفي الأخيرين: لو شك في الطهارة بنى على الأصل.
بيان: «سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال: