____________________
واحترز بقوله: «لولاه» عن لزوم اشتراط البطلان بالصحة المقتضي لاشتراط الشئ بنقيضه، فكأنه قال يشترط لإبطال الصلاتين بهذا انتفاء مبطل آخر في واحدة منهما. وبه يندفع ما نقله في «الإيضاح (1)» عن بعضهم من أن المانع إما صورة الصلاة وهو باطل لعدم اعتبار الشارع إياها ولو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض والجنب، وإما الصحيحة وهو باطل وإلا لاجتمع الضدان أو ترجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، إذ ليس المراد اشتراط الصحة، بل عدم البطلان بسبب آخر ومعناه الصحة على تقدير عدم المحاذاة والتقدم.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته) لأن فقد الشرط في الواقع موجب لانتفاء المشروط، وقد علمت أن الشرط في البطلان هو الصحة لولاه.
وصلاتها مع النسيان غير صحيحة وإن وافقت الشريعة لأن الصحيح عند الفقهاء ما أسقط القضاء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو غافلا أو عالما بالبطلان.
وكذا العكس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الرجوع إليها حينئذ * نظر) كما في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) وإرشاد الجعفرية (4)» والأقرب رجوع
قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته) لأن فقد الشرط في الواقع موجب لانتفاء المشروط، وقد علمت أن الشرط في البطلان هو الصحة لولاه.
وصلاتها مع النسيان غير صحيحة وإن وافقت الشريعة لأن الصحيح عند الفقهاء ما أسقط القضاء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو غافلا أو عالما بالبطلان.
وكذا العكس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الرجوع إليها حينئذ * نظر) كما في «التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) وإرشاد الجعفرية (4)» والأقرب رجوع