____________________
وإنما اختلفت عباراتهم في شئ آخر، فجماعة (1) عبروا بلفظ الوراء أو الخلف.
وفي «المقنعة (2)» تصلي بحيث يكون سجودها يحاذي قدميه. وفي «الشرائع (3)» بقدر ما يكون موضع سجودها محاذا لقدمه. ونحوهما عبارة «اللمعة (4)» حيث قال:
فلو حاذى سجودها قدمه فلا منع. ويظهر من «كشف اللثام (5)» الميل إليه. واستدل على ذلك بصحيح زرارة الناطق بتقدمه عليها بصدره ونحوه خبر عمار. ومنع عليهم ذلك في «حاشية الميسي والروض (6) والروضة (7) والمسالك (8)» وجزما بأنه لا بد من التأخر بدون محاذاة أصلا. وفي «المنتهى (9)» بعد أن نقل الإجماع على صحة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال: وكذا لو صلت متأخرة عنه ولو بشبر أو قدر مسقط الجسد. ونحوه ما في «المعتبر (10)» وفي «النافع (11) وفوائد الشرائع (12) وحاشية الإرشاد (13)» الاقتصار على مسقط الجسد. وفي «الكفاية (14)» الأقرب
وفي «المقنعة (2)» تصلي بحيث يكون سجودها يحاذي قدميه. وفي «الشرائع (3)» بقدر ما يكون موضع سجودها محاذا لقدمه. ونحوهما عبارة «اللمعة (4)» حيث قال:
فلو حاذى سجودها قدمه فلا منع. ويظهر من «كشف اللثام (5)» الميل إليه. واستدل على ذلك بصحيح زرارة الناطق بتقدمه عليها بصدره ونحوه خبر عمار. ومنع عليهم ذلك في «حاشية الميسي والروض (6) والروضة (7) والمسالك (8)» وجزما بأنه لا بد من التأخر بدون محاذاة أصلا. وفي «المنتهى (9)» بعد أن نقل الإجماع على صحة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال: وكذا لو صلت متأخرة عنه ولو بشبر أو قدر مسقط الجسد. ونحوه ما في «المعتبر (10)» وفي «النافع (11) وفوائد الشرائع (12) وحاشية الإرشاد (13)» الاقتصار على مسقط الجسد. وفي «الكفاية (14)» الأقرب