____________________
والروض (1) والمدارك (2) والمفاتيح (3)».
وقواه في «المنتهى (4)». وفي «المدارك (5)» يمكن القول بانتفاء الكراهة. وفي «المقنعة (6)» لا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه. ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك.
وفي «التهذيب (7)» أن الحديد متى كان في غلافه فلا بأس به. وعن «المقنع (8)» لا تصلي وفي يدك خاتم حديد ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا. وفي «النهاية (9)» لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك. والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفه في شئ ولا يصلي وهو معه مشهر. وعن «المهذب (10)» أن مما لا تصح فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر، مثل سيف أو سكين، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه، انتهى.
وليس الكراهية لنجاسة الحديد كما صرح بذلك جماعة (11)، بل في
وقواه في «المنتهى (4)». وفي «المدارك (5)» يمكن القول بانتفاء الكراهة. وفي «المقنعة (6)» لا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه. ولو صلى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضره ذلك.
وفي «التهذيب (7)» أن الحديد متى كان في غلافه فلا بأس به. وعن «المقنع (8)» لا تصلي وفي يدك خاتم حديد ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا. وفي «النهاية (9)» لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك. والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفه في شئ ولا يصلي وهو معه مشهر. وعن «المهذب (10)» أن مما لا تصح فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر، مثل سيف أو سكين، وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه، انتهى.
وليس الكراهية لنجاسة الحديد كما صرح بذلك جماعة (11)، بل في