____________________
والتحرير (1) والتذكرة (2) والإرشاد (3) واللمعة (4) وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6) والروضة (7)» لكنه ذكر في الأخير أنه يستحب لغير الإمام لكن تركه لغيره ليس مكروها بل هو خلاف الأولى.
وفي «المدارك (8) والكفاية (9) والمفاتيح (10)» أن المكروه إنما هو الإمامة بدون الرداء في القميص وحده فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. وهو الظاهر من «كشف اللثام (11)» حيث قال: إن خبر سليمان بن خالد إنما يدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزي عن الرداء ويجوز أن يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها مطلقا. ثم إنه ذكر خبر علي بن جعفر الصريح في السؤال عن الصلاة في القميص وحده وان أخاه عليه السلام قال: «ليطرح على ظهره شيئا».
وفي «البحار (12)» الذي يظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنما يستحب للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أولا يكون صفيقا وإن ستر منكبيه، لكنه في الإمام آكد. وإذا لم يجد ثوبا يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء
وفي «المدارك (8) والكفاية (9) والمفاتيح (10)» أن المكروه إنما هو الإمامة بدون الرداء في القميص وحده فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. وهو الظاهر من «كشف اللثام (11)» حيث قال: إن خبر سليمان بن خالد إنما يدل على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزي عن الرداء ويجوز أن يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها مطلقا. ثم إنه ذكر خبر علي بن جعفر الصريح في السؤال عن الصلاة في القميص وحده وان أخاه عليه السلام قال: «ليطرح على ظهره شيئا».
وفي «البحار (12)» الذي يظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنما يستحب للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أولا يكون صفيقا وإن ستر منكبيه، لكنه في الإمام آكد. وإذا لم يجد ثوبا يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء