____________________
مع الأثواب، لكن الذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون مختصا بما ذكرنا. وأما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة، انتهى. ونحوه ما في «المدارك (1)».
وفي «السرائر (2) والدروس (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) والروض (6) والروضة (7)» استحباب الرداء للمصلين مطلقا غير أنه قال في الأخيرين: إن غير الإمام يستحب له الرداء لكن لا يكره تركه لغيره بل هو خلاف الأولى. وهذا منه بناء على أن المكروه ما نص عليه بخصوصه وليس منه ترك المستحب. وهو قوي موافق للاعتبار. وفي «جامع المقاصد (8)» أن التعليل بامتياز الإمام يشعر باختصاص الاستحباب به إن تم.
واحتج في «الروض (9)» على استحبابه للمصلي مطلقا بتعلق الحكم على المصلي في عدة أخبار، وذكر صحيح زرارة وصحيح ابن سنان وصحيح ابن مسلم. ورده سبطه (10) بأن الأخيرين مختصان بالعاري وعدم ذكر الرداء في الأولى، بل أقصى ما تدل عليه استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره، والأمر كما قال.
وأما الرداء ففي «المعتبر (11) والمنتهى (12) والمدارك (13)» أنه الثوب الذي يجعل
وفي «السرائر (2) والدروس (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) والروض (6) والروضة (7)» استحباب الرداء للمصلين مطلقا غير أنه قال في الأخيرين: إن غير الإمام يستحب له الرداء لكن لا يكره تركه لغيره بل هو خلاف الأولى. وهذا منه بناء على أن المكروه ما نص عليه بخصوصه وليس منه ترك المستحب. وهو قوي موافق للاعتبار. وفي «جامع المقاصد (8)» أن التعليل بامتياز الإمام يشعر باختصاص الاستحباب به إن تم.
واحتج في «الروض (9)» على استحبابه للمصلي مطلقا بتعلق الحكم على المصلي في عدة أخبار، وذكر صحيح زرارة وصحيح ابن سنان وصحيح ابن مسلم. ورده سبطه (10) بأن الأخيرين مختصان بالعاري وعدم ذكر الرداء في الأولى، بل أقصى ما تدل عليه استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره، والأمر كما قال.
وأما الرداء ففي «المعتبر (11) والمنتهى (12) والمدارك (13)» أنه الثوب الذي يجعل