____________________
وصرح باليد أيضا في «نهاية الإحكام (1)» وظاهر «الروض (2) ومجمع البرهان (3) والمفاتيح (4)» الكراهة مطلقا في الصلاة وغيرها كما هو ظاهر الخبر (5). ولعله لذلك ترك ذكره في المقام في كثير من كتب الأصحاب، لكن من نظر إلى صدر الخبر وآخره ظهر له أنه في معرض الصلاة.
وظاهر «الروض (6)» أن الحكم يتعدى إلى الجلجل وكل مصوت. وقواه في «كشف اللثام (7)» واستشكله في «نهاية الإحكام (8)» وسمعت ما في «السرائر (9)» من أنه مروي.
وفي «مجمع البرهان (10)» أن الحكم شامل للصبي لوروده في الخبر. وعلل في «المعتبر (11)» وجملة من كتب المصنف (12) «والروض (13)» وغيرها (14) بأن المرأة تشتغل فلا تقبل على الصلاة. وفي أكثر هذه الكتب التصريح بأنها إذا كانت صماء فلا بأس كالخبر.
وظاهر «الروض (6)» أن الحكم يتعدى إلى الجلجل وكل مصوت. وقواه في «كشف اللثام (7)» واستشكله في «نهاية الإحكام (8)» وسمعت ما في «السرائر (9)» من أنه مروي.
وفي «مجمع البرهان (10)» أن الحكم شامل للصبي لوروده في الخبر. وعلل في «المعتبر (11)» وجملة من كتب المصنف (12) «والروض (13)» وغيرها (14) بأن المرأة تشتغل فلا تقبل على الصلاة. وفي أكثر هذه الكتب التصريح بأنها إذا كانت صماء فلا بأس كالخبر.