____________________
«المعتبر (1)» إجماع الطوائف على أنه ليس بنجس، وقد تقدم الكلام في ذلك.
[في كراهة الصلاة في ثوب المتهم] قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي ثوب المتهم) بالنجاسة كما في كتب المحقق (2) والمصنف (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5) و «الموجز الحاوي (6) وشرحه (7) وإرشاد الجعفرية (8) وحاشية الميسي والمدارك (9) ومجمع البرهان (10) وكشف اللثام (11) والمفاتيح (12)».
وفي «النهاية (13)» إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلي فيه
[في كراهة الصلاة في ثوب المتهم] قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي ثوب المتهم) بالنجاسة كما في كتب المحقق (2) والمصنف (3) والشهيدين (4) والمحقق الثاني (5) و «الموجز الحاوي (6) وشرحه (7) وإرشاد الجعفرية (8) وحاشية الميسي والمدارك (9) ومجمع البرهان (10) وكشف اللثام (11) والمفاتيح (12)».
وفي «النهاية (13)» إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلي فيه