____________________
وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: (لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها) (1)، ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمامة فينبغي أن يمتاز عنهم في رأي العين.
ومقتضى كلام الذكرى استحباب الرداء مطلقا (2)، وليس منافيا لما هنا، لأن كراهية تركه للإمام لا يقتضي عدم استحبابه لغيره، لكن التعليل بتميز الإمام به يشعر باختصاص الاستحباب به إن تم.
وتتأدى السنة بمسمى الرداء، روى زرارة، عن الباقر عليه السلام: (أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه أن يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف) (3). وروي عن جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به قال: (يجعل على رقبته منديلا، أو عمامة يرتدي به) (4).
قوله: (واستصحاب الحديد ظاهرا).
ولو كان مستورا جاز من غير كراهة، روى موسى بن أكيل، عن الصادق عليه السلام: (لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة) (5)، ولا بأس بالسيف، وكل آلة سلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه مسخ نجس، وروى عمار: إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به، أوردها الشيخ في التهذيب (6)، والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والتعليل بنجاسته محمول على كراهية استصحابه مجازا، كما أشار إليه المحقق (7)، لأنه طاهر باتفاق الطوائف، ويقتصر في الحكم على موضع الاتفاق.
ومقتضى كلام الذكرى استحباب الرداء مطلقا (2)، وليس منافيا لما هنا، لأن كراهية تركه للإمام لا يقتضي عدم استحبابه لغيره، لكن التعليل بتميز الإمام به يشعر باختصاص الاستحباب به إن تم.
وتتأدى السنة بمسمى الرداء، روى زرارة، عن الباقر عليه السلام: (أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه أن يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف) (3). وروي عن جميل، قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به قال: (يجعل على رقبته منديلا، أو عمامة يرتدي به) (4).
قوله: (واستصحاب الحديد ظاهرا).
ولو كان مستورا جاز من غير كراهة، روى موسى بن أكيل، عن الصادق عليه السلام: (لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة) (5)، ولا بأس بالسيف، وكل آلة سلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه مسخ نجس، وروى عمار: إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به، أوردها الشيخ في التهذيب (6)، والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والتعليل بنجاسته محمول على كراهية استصحابه مجازا، كما أشار إليه المحقق (7)، لأنه طاهر باتفاق الطوائف، ويقتصر في الحكم على موضع الاتفاق.