____________________
إلا بعد غسله، وكذا إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات، انتهى. وترك المستحب مكروه في المقام، لأنه منصوص، وكذا في ثوب من لا يتوقى المحرمات في ملابسه كما في «نهاية الإحكام (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) والبيان (4) والدروس (5) واللمعة (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الإرشاد (8) وكشف الالتباس (9) وإرشاد الجعفرية (10) وحاشية الميسي والمسالك (11) ومجمع البرهان (12) والروضة (13) وكشف اللثام (14) والمفاتيح (15)» واستحسنه في «الروض (16)»