____________________
جميع الأوقات ومن لم يكن متحنكا وأراد أن يصلي فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة، انتهى.
قلت: روى فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (1)» أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه». وفي «حاشية الأستاذ (2)» أن ابن جمهور روى في الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الصلاة مقتعطا وأنه رواه مكررا. قال: ويظهر من الأخبار أن ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه، انتهى كلامه. وروى ثقة الإسلام (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه» إلا أن في هذا ما ترى وفي الإجماعات مقنع وبلاغ.
وفي «المفاتيح (4)» أن التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة.
والظاهر أن السنة لا تتأدى بالتحنك بغيرها كما في «الروض (5) والمسالك (6) ومجمع البرهان (7) والمدارك (8) وكشف اللثام (9)» مع احتماله في الأخير خصوصا إذا وصله بها بحيث لا يتميز في الحس منها. وجزم في «الموجز الحاوي (10)»
قلت: روى فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (1)» أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه». وفي «حاشية الأستاذ (2)» أن ابن جمهور روى في الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الصلاة مقتعطا وأنه رواه مكررا. قال: ويظهر من الأخبار أن ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه، انتهى كلامه. وروى ثقة الإسلام (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه» إلا أن في هذا ما ترى وفي الإجماعات مقنع وبلاغ.
وفي «المفاتيح (4)» أن التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة.
والظاهر أن السنة لا تتأدى بالتحنك بغيرها كما في «الروض (5) والمسالك (6) ومجمع البرهان (7) والمدارك (8) وكشف اللثام (9)» مع احتماله في الأخير خصوصا إذا وصله بها بحيث لا يتميز في الحس منها. وجزم في «الموجز الحاوي (10)»