____________________
" شرح رسالة صاحب المعالم (1) والحدائق (2) " وفي " المختلف " أنه المشهور (3).
وفي " الهداية " وروي: إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (4).
ونقل الشيخ في " المبسوط (5) " وأبو عبد الله في " السرائر (6) " عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما. قال في " المختلف (7) " وهو اختيار سلار، وتبعه على هذه النسبة إلى سلار بعض (8)، والموجود في " المراسم " وارتماسة واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه (9). وهذه العبارة ليست صريحة في إيجاب اعتقاد الترتيب ولا ظاهرة، لأن الظاهر منها أنها من قبيل أعجبني زيد وعلمه.
قال في " الذكرى ": وما قاله الشيخ يحتمل أمرين: أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل - أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب ويرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل، ثم احتج بأن إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب والأصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة فبالحجة تناسب ما ذكره. الثاني: أن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس. وتظهر الفائدة لو وجد لمعة
وفي " الهداية " وروي: إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (4).
ونقل الشيخ في " المبسوط (5) " وأبو عبد الله في " السرائر (6) " عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما. قال في " المختلف (7) " وهو اختيار سلار، وتبعه على هذه النسبة إلى سلار بعض (8)، والموجود في " المراسم " وارتماسة واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه (9). وهذه العبارة ليست صريحة في إيجاب اعتقاد الترتيب ولا ظاهرة، لأن الظاهر منها أنها من قبيل أعجبني زيد وعلمه.
قال في " الذكرى ": وما قاله الشيخ يحتمل أمرين: أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل - أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب ويرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل، ثم احتج بأن إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب والأصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة فبالحجة تناسب ما ذكره. الثاني: أن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس. وتظهر الفائدة لو وجد لمعة