____________________
واستظهر في " الذكرى " استحباب غسل الأعلى فالأعلى، لأنه أقرب إلى التحفظ من النسيان. ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك (1) وأيده له في " كشف اللثام (2) " بقول الصادق (عليه السلام) في حسن زرارة (3) كما في " المعتبر (4) والتذكرة (5) " وفي " الكافي (6) والتهذيب (7) " مضمر: " ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين. " وقد تقدم في مبحث الوضوء ما له نفع في المقام.
[الغسل الارتماسي] قوله قدس سره * (ولا ترتيب مع الارتماس) * * لأنه يسقط به إجماعا في " السرائر (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10) " ونفى عنه الخلاف في * - قال في " القاموس (11) " الارتماس الانغماس. وفي " المصباح المنير (12) " رمست الميت رمسا من باب قتل دفنته إلى أن قال: وارتمس في الماء انغمس وفي " مجمع البحرين (13) " وأصل الرمس الستر وارتمس في الماء مثل انغمس (منه قدس سره)
[الغسل الارتماسي] قوله قدس سره * (ولا ترتيب مع الارتماس) * * لأنه يسقط به إجماعا في " السرائر (8) والمدارك (9) والمفاتيح (10) " ونفى عنه الخلاف في * - قال في " القاموس (11) " الارتماس الانغماس. وفي " المصباح المنير (12) " رمست الميت رمسا من باب قتل دفنته إلى أن قال: وارتمس في الماء انغمس وفي " مجمع البحرين (13) " وأصل الرمس الستر وارتمس في الماء مثل انغمس (منه قدس سره)