____________________
وجماعة منهم المصنف (1) إلى الأول، لإطلاق الأمر، ولأن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ، بمعنى أن الظاهر من حال الأمر كونه مريدا لذلك الشئ.
واستقرب العلامة في المختلف أنها تمرينية، لأن التكليف مشروط بالبلوغ، ومع انتفائه ينتفي المشروط (2).
ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز، والشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ لحديث رفع القلم ونحوه، أما التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع عنه عقلا ولا شرعا.
وبالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدر، ومن ادعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.
ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة، لأنها عبارة عن موافقة الأمر، وإن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة ولا بفساد ذكر الشارح - قدس سره - أنه لا إشكال في صحة صومه، لأن الصحة من باب خطاب الوضع، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه تمرينيا (3). وهو غير جيد، لأن الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الأمر ومخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل، ككونه (4) مؤديا للصلاة وتاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شئ، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره.
واستقرب العلامة في المختلف أنها تمرينية، لأن التكليف مشروط بالبلوغ، ومع انتفائه ينتفي المشروط (2).
ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز، والشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ لحديث رفع القلم ونحوه، أما التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع عنه عقلا ولا شرعا.
وبالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدر، ومن ادعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.
ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة، لأنها عبارة عن موافقة الأمر، وإن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة ولا بفساد ذكر الشارح - قدس سره - أنه لا إشكال في صحة صومه، لأن الصحة من باب خطاب الوضع، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه تمرينيا (3). وهو غير جيد، لأن الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الأمر ومخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع، بل يعرف بمجرد العقل، ككونه (4) مؤديا للصلاة وتاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شئ، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره.