____________________
قال: (الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء) (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء) (2) وهذه الروايات مع كثرتها سليمة عن المعارض، ومقتضاها التحريم لأنه حقيقة النهي.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (كره للصائم أن يرتمس في الماء) (3) لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند باشتماله على عدة من الضعفاء، وثانيا بأن الكراهة كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريم، بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه، فلا يتحقق التنافي.
وإنما قلنا إنه غير مفسد (4)، لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة.
ويؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟
قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن) (5).
قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء) (2) وهذه الروايات مع كثرتها سليمة عن المعارض، ومقتضاها التحريم لأنه حقيقة النهي.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (كره للصائم أن يرتمس في الماء) (3) لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند باشتماله على عدة من الضعفاء، وثانيا بأن الكراهة كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريم، بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه، فلا يتحقق التنافي.
وإنما قلنا إنه غير مفسد (4)، لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة.
ويؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟
قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن) (5).
قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء