____________________
وقد استثنى الأصحاب من المنع من صوم الواجب سفرا مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي، لإطلاق قوله عز وجل:
﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ (1) وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في صوم هذا الأيام حيث قال فيها، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: (نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟
إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (2).
وثانيها: صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو بدنة، لما رواه الكليني في الصحيح، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس، قال: (عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله) (3).
وثالثها: من نذر يوما معينا وشرط في نذره أن يصومه سفرا أو حضرا، ذهب إليه الشيخان (4) وأتباعهما (5)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: (يصومه أبدا في السفر والحضر) (6) فإنه حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن
أحدها: صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي، لإطلاق قوله عز وجل:
﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ (1) وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في صوم هذا الأيام حيث قال فيها، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: (نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟
إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (2).
وثانيها: صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو بدنة، لما رواه الكليني في الصحيح، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس، قال: (عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله) (3).
وثالثها: من نذر يوما معينا وشرط في نذره أن يصومه سفرا أو حضرا، ذهب إليه الشيخان (4) وأتباعهما (5)، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال: (يصومه أبدا في السفر والحضر) (6) فإنه حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن