____________________
فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان (1) (2).
وقال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء (3). ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك (4). وهما ضعيفان.
وألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح، لمساواتهما لها في العلة (5).
وقال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء (3). ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك (4). وهما ضعيفان.
وألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح، لمساواتهما لها في العلة (5).