مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٢٣

____________________
الفرق في ذلك بين الصوم وغيره، واختاره في المختلف، واستدل عليه بأنه دين قضي عن المديون فوجب أن تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي، بل هنا أولى، لأن حق الله تعالى مبني على التخفيف (1). وهو قياس محض، والأولوية المدعاة ممنوعة، فإن التكفير نوع من العبادة، ومن شأن العبادة أن لا تقبل النيابة.
وبالجملة فإسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب يحتاج إلى دليل.
أما الميت فالظاهر جواز التبرع عنه بالتكفير مطلقا، لإطلاق الروايات المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات، كرواية حماد بن عثمان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان، أخوه في الدين) (2).
ورواية عمر بن يزيد قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم الميت بذلك) (3).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن) (4) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (5).

(1) المختلف: 227.
(2) الذكرى: 74، الوسائل 5: 368 أبواب قضاء الصلاة ب 12 ح 15. ونقله عن كتاب غياث سلطان الورى أيضا.
(3) الذكرى: 75، الوسائل 5: 369 أبواب قضاء الصلاة ب 12 ح 25. ونقله عن كتاب غياث سلطان الورى أيضا.
(4) الذكرى: 74، الوسائل 5: 369 أبواب قضاء الصلاة ب 12 ح 23. ونقله عن كتاب غياث سلطان الورى أيضا.
(5) الوسائل 5: 365 أبواب قضاء الصلاة ب 12.
(١٢٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست