____________________
صام ثمانية عشر يوما).
إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجبا بسبب كفارة أو نذر وما في معناه، وما لو وجبا في الكفارة تعيينا أو تخييرا، وهو مشكل على إطلاقه.
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران، قالا:
سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة، قال:
(فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (1) ومقتضاها الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة، لكنها ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار، وهو مجهول، وعبد الجبار بن المبارك وقد ذكره العلامة في الخلاصة ولم يورد فيه مدحا ولا قدحا (2)، فلا يسوغ التعلق بها.
والأصح الانتقال بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة المخيرة إلى التصدق بالممكن، كما اختاره ابن الجنيد (3) والصدوق في المقنع (4)، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: (يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق) (5).
إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجبا بسبب كفارة أو نذر وما في معناه، وما لو وجبا في الكفارة تعيينا أو تخييرا، وهو مشكل على إطلاقه.
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران، قالا:
سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة، قال:
(فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) (1) ومقتضاها الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة، لكنها ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار، وهو مجهول، وعبد الجبار بن المبارك وقد ذكره العلامة في الخلاصة ولم يورد فيه مدحا ولا قدحا (2)، فلا يسوغ التعلق بها.
والأصح الانتقال بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة المخيرة إلى التصدق بالممكن، كما اختاره ابن الجنيد (3) والصدوق في المقنع (4)، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: (يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق) (5).