بخبائها فضرب وهذا يقتضى تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك وقد فسرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وحفصة وزينب فقط وبين ذلك قوله في هذه الرواية أربع قباب وفى واية ابن عيينة عند النسائي فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية قال لمن هذه قالوا لعائشة وحفصة وزينب (قوله آلبر) بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد وآلبر بالنصب وقوله ترون بهن بضم أوله أي تظنون وفى رواية مالك آلبر تقولون بهن أي تظنون والقول يطلق على الظن قال الأعشى أما الرحيل فدون بعد غد * * فمتى تقول الدار تجمعنا أي تظن ووقع في رواية الأوزاعي آلبر اردن بهذا وفى رواية ابن عيينة آلبر تقولون يردن بهذا والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم وفى رواية ابن فضيل ما حملهن على هذا آلبر أنزعوها فلا أراها فنزعت وما استفهامية وآلبر في هذه الرواية مرفوع وقوله فلا أراها زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها قال لأنه مجزوم بالنهى وليس كما قال (قوله فترك الاعتكاف) في رواية أبى معاوية فامر بخبائة فقوض وهو بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد غدا أي نقض وكأنه صلى الله عليه وسلم خشى أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما اذن لعائشة وحفصة أو لا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضى إليه الامر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف (قوله فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال) في رواية الأوزاعي فرجع فلما ان اعتكف وفى رواية ابن فضيل فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال وفى رواية أبى معاوية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بان المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه قال الإسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لان أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام وقال غيره في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله ولا دلالة فيه لما سيأتي وقال ابن المنذر وغيره في الحديث ان المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وانها إذا اعتكفت بغير اذنه كان له أن يخرجها وإن كان باذنه فله أن يرجع فيمنعها وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت وعن مالك ليس له ذلك وهذا الحديث حجة عليهم وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد وان الأفضل للنساء ان لا يعتكفن في المسجد وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه وانه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم وفيه ان أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري وقال الأئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن انما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب
(٢٣٩)