(باب لا يقضى القاضي إلا وهو شبعان ريان) عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضى القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب. وعن وقال لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد.
(باب اجتهاد الحاكم) عن عبد الله بن عمر أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضى عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه سلمة بن السوم ولم أجد من ترجمة بعلم. وعن عمرو بن العاص قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان قال لعمرو إقض بينهما قال أنت أولى بذلك منى يا رسول الله قال وإن كان قال فإذا قضيت بينهما فمالي قال إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة قلت له في الصحيح ان أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه. وروى الإمام أحمد باسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله غير أنه قال إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد.
وعن عقبة بن عامر الجهني قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خصمان يختصمان فقال لي اقض بينهما فقلت بأبي وأمي أنت أولى بذلك منى فقال إقض بينهما فقلت على ماذا قال اجتهد فان أصبت فلك عشر حسنات وإن لم تصب فلك حسنة.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك، وتقدم قبل هذا أن أحمد رواه باسناد رجاله رجال الصحيح. وعن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة فرجل قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة ورجل قضى فاجتهد