فالاستحباب إنما هو في الاجتماع، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير (1). هذا كلامه، والمعنى الثاني هو الصواب فإن استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيد.
الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط، وكونه إماما.
قد علم مما مضى أن إجماع الإمامية في كل عصر على اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه واقع، وأشرنا إلى أن كبراء الأصحاب قد نقلوا ذلك صريحا، فممن نقله المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر، قال في بيان سياق شروط الجمعة - وقد عد منها السلطان العادل أو نائبه -: وهو قول علمائنا (2).
ومن الناقلين له العلامة في كتبه، قال في التذكرة مسألة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع. ثم قال: مسألة: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان، وهو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك (3).
ومنهم شيخنا المدقق الشهيد، قال في الذكرى: وشروطها - يعني الجمعة -:
السلطان وهو الإمام المعصوم أو نائبه إجماعا منا (4). والتصريح بذلك في باقي عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها، وأنت تعلم أن ثبوت الاجماع يكفي فيه شهادة الواحد فما ظنك بهؤلاء الأثبات.