ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وصفات الثبوتية والسلبية، وعدله وحكمته ونبوة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله، وإمامة الأئمة عليهم السلام، والاقرار بكل ما جاء به النبي صلوات الله عليه وآله من أحوال المعاد بالدليل لا بالتقليد.
وطريقة معرفة أحكامها لمن كان بعيدا عن الإمام عليه السلام (1): الأخذ بالأدلة التفصيلية (2) في أعيان المسائل (3) إن كان مجتهدا والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وإن تعددت إن كان مقلدا. واشترط الأكثر كونه حيا، ومع التعدد يرجع إلى الأعلم ثم الأورع (4)، ثم يتخير ولو في آحاد المسائل، بل في المسألة الواحدة في واقعتين (5)، نعم يشترط عدالة الجميع.
ويثبت الاجتهاد بالممارسة المطلقة على الحال للعالم بطريقه (6)، أو بإذعان العلماء مطلقا. والعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو بشهادة عدلين، أو الشياع.