ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد " فقلنا: الشراء من الدهاقين؟
قال: " لا يصلح، إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها " قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: " يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل " (1).
وفي التذكرة رواه هكذا: قال: " يود " (2) بالواو بدل الراء من الأداء، مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.
فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار؟
قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة، وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري أولى بالجواز وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن، ولكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام، لانتزاعه ذلك، ويحتمل أن يكون البائع، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ.
وقوله: " وله ما أكل.. " الظاهر أنه يريد به المشتري، وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.
تنبيهات:
الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها، ولا وقفه ولا هبته قال في المبسوط: ولا أن تبنى دورا، ولا منازل، ولا مساجد وسقايات، ولا غير