ويكره النفل بعد الإقامة، ووقت القيام عند قد قامت الصلاة، وخائف فوات الركوع بالإلحاق يكبر مكانه، ويسجد إن شاء ويلحق بالصف، وإن شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير، وأن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء، ويعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا، وكذا الجامع إماما ومؤتما، ويتخير بين نية الوجوب والندب.
ويكره وقوف المأموم وحده اختيارا، وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء.
ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد، ولو نواه لا لعذر جاز، حيث لا تجب الجماعة، فيبني على ما مضى من صلاته، فإن كان قبل القراءة قرأ لنفسه، أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام، أو في أثنائها احتمل البناء ووجوب الإعادة. وفي جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد، أوجهه المنع. ولو علمت عتق من تصلي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها.
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام أو خاص كالمطر والمرض، فيصلي في منزله جماعة. ويستحب التأخير إن رجا زوال العذر وإدراك الجماعة، ولو عرض للإمام قاطع كالحدث استناب، فإن لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمون، فيبني النائب على فعل الإمام ولو في أثناء القراءة.
وأما الخاتمة ففي باقي الصلوات:
أما الجمعة: فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية:
الإمام العادل:
أو من نصبه، ولا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة. وفي الغيبة يجتمعون مع الأمن، ووجود نائب الغيبة وهو الجامع للشرائط، فينوون الوجوب وإن لم يتحتم، ويجزئ عن الظهر. ولو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة، فيقدمون من