عن الموكل أوله إلا بإخبار القاصد، ولا يفيد ذلك تحمل الشاهد إلا على إقرار المقر.
ولو أراد شرط شئ كتأجيل دين حال، أو رهن بدين، أو ضمين قال: بعتك هذا بكذا وشرطت عليك تأجيل دينك الفلاني إلى سنة، أو شرطت رهن كذا بدين كذا، أو تضمين فلان كذا، أو شرطت سقوط خيار الغبن، أو خيار الرؤية كذلك، أو شرطت لنفسي الخيار مدة سنة، أو لك، أو لي ولك، أو بعتك بشرط استئمان زيد إلى سنة مثلا، أو بشرط أني متى رددت الثمن أو مثله إلى سنة استرجع المبيع، ونحو ذلك.
أو بشرط البراءة من عيب كذا وكذا، أو بالبراءة من جميع العيوب على أصح القولين، أو بعتك ثمرة البستان الفلاني، الموجودة بكذا، أو منضمة إلى ثمرة سنتين مثلا أو منضمة إلى الشئ الفلاني، أو بعتك بهذه الأشجار وثمرتها، فإنه يصح في هذه وأن لم يكن قد ظهرت، كما لو باع حاملا وضم إليها الحمل.
ولو خرص العرية بتغار مثلا قال: بعتك ثمرة هذه النخلة بتغار تمر موصوف بصفات كذا، وذكر صفات السلم وإن كان الثمن مضموما، وإلا أشار إلى معين.
فصل: بيع النسيئة:
هو بيع عين أو مضمون في الذمة حالا بثمن مؤجل، وصيغته: بعتك هذا المبيع بعشرة دراهم وأجلتك في الثمن إلى شهر وكل ما سبق من الشروط والأصالة والوكالة آت هنا، ولا ريب أنه يشترط في الأجل هنا وفي كل موضع يذكر كونه محروسا عن احتمال الزيادة والنقصان، لكونه معين في حد ذاته. فلا يصح التأجيل بإدراك الغلات، وقدوم المسافرين، ونحو ذلك.
فصل: بيع السلف:
هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن حال معين أو مضمون، وهو مقابل النسيئة ويشرط ذكر الصفات التي لها دخل في تفاوت القيمة بسبب تفاوت