خاتما أو مموها به، ولا مغصوبا وإن لم يكن ساترا، ولو جهل الغصب أو نسيه فلا إعادة، لا إن جهل الحكم. ولو أذن المالك لمعين اختص الجواز به، أو مطلقا جاز لغير الغاصب.
وما يستر ظهر القدم ولا ساق له تكره الصلاة فيه، ولو منع الثوب بعض الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه، إلا مع الضرورة.
الرابع: المكان:
ويشترط إباحته إما بكونه مملوك العين، أو المنفعة بعوض وبدونه، أو للإذن فيه إما صريحا، أو ضمنا، أو فحوى، أو بشاهد الحال حيث لا مانع. فلا يصح في المغصوب ولو صحراء، سواء فيه غصب العين وهو ظاهر، أو المنفعة كادعاء الاستئجار كذبا. ولو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق، ولو رجع عن الإذن قبل الشروع لم يجز الفعل، ولو ضاق الوقت صلى خارجا، وبعده (1) فيه أوجه (2).
ويشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة إذا كان محصورا، أما مساقط باقي الأعضاء فلا، إلا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها إلى المصلي أو محموله.
وفي جواز محاذاة الرجل للمرأة، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان، أصحهما الكراهية، سواء المحرم والأجنبية والزوجة، ولو فسدت إحدى الصلاتين فلا حرج، ويزول المنع بالحائل أو التأخر، أو بعد عشر أذرع.