والاعتدال فيه مطمأنا، ولا تجب الطمأنينة في الرفع من السجدة الثانية ولا الجلوس، نعم يستحب. ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو هوى لأخذ شئ عاد إلى القيام وهوى، ولو صار بسورة الساجد حينئذ أمكن البطلان للزيادة.
ويستحب التكبير قبل الهوي وبعد الرفع من الأولى، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، والدعاء أمام التسبيح وتثليثه، وإرغام الأنف، والدعاء بين السجدتين، وعند القيام بعد الثانية، والاعتماد فيه على اليدين مبسوطتين سابقا برفع ركبتيه.
السابع: التشهد:
ويجب في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وليس ركنا. ويجب الجلوس له مطمئنا إلا مع التقية والضرورة، وعربيته إلا مع العجز وضيق الوقت، وموالاته، ومراعاة المنقول وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد. فلو أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف، أو اكتفى به، أو أضاف الآل والرسول إلى المضمر مع ترك عبده لم يجز، ولو ترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده وأظهر المضمر في رسوله أجزأ، ولو لم يحسن التشهد وضاق الوقت يجزئ بالحمد لله بقدره.
ويستحب التورك بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته، جاعلا رجله اليمنى علي اليسرى واليسرى على الأرض، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، وسبق بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، وزيادة الثناء والتحيات في التشهد الذي يسلم فيه دون الأول، والزيادة في الصلاة على النبي وآله وإسماع الإمام من خلفه، ويكره مغلظا الاقعاء.
الثامن. التسليم:
وفي وجوبه خلاف ولا ريب أن الوجوب أحوط، والأولى تعيين السلام عليكم