العلامة في المنتهى (1)، وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب، فإن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.
بقي شئ، وهو أنه تضمن وجوب الزكاة قبل حق الأرض، وبعد ذلك يؤخذ حق الأرض، والمشهور بين الأصحاب أن الزكاة بعد المؤن. نعم هو قول الشيخ رحمه الله (2).
وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر. وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر " (3).
وفي معناه ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (4).
الثانية: موات هذه الأرض - أعني المفتوحة عنوة، وهو ما كان في وقت الفتح مواتا - للإمام عليه السلام خاصة، لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.
ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحال الغيبة يملكها المحيي بغير إذن.
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام. وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: أنه سمع