ولا يضر التنفس والسعال، ونحو ذلك، بخلاف العقود الجائزة.
ويشترط إيقاعها بالألفاظ الصريحة في بابها، فلا يقع البيع بلفظ الإجارة، والنكاح، وبالعكس، فإن صراحة كل من هذه الألفاظ في غير بابها منتفية.
ويشترط في الايقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربي مع الامكان، ويشترط صراحته في بابه أيضا، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة، لا يلزم إلا بذهاب أحد العينين، وكذا القول في الإجارة ونحوها، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا.
فائدة:
تكفي إشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات، ويترتب، عليها أثرها، وكذا العاجز عن النطق لمرض أو نحوه.
فصل: النقد:
هو بيع الحال بالحال، سواء كان معه شرط أم لا، وسواء كان الشرط خيارا أو سقوط خيار.
وصيغته: بعتك، أو اشتريتك، أو ملكتك هذا المتاع المعين الموصوف الفلاني بعشرة دراهم، أو بهذه العشرة الدراهم، أو بهذا الثوب، أو بثوب صفته كذا.
فيقول: قبلت، أو ابتعت، أو شريت، أو اشتريت، أو تملكت، ونحو ذلك.
ولا بد في الموصوف ثمنا أو مثمنا من وصفه بصفات السلم، ولو كان عينا غائبة كالدابة الفلانية ولم يكن رآها الآخر، فلا بد من ذكر أوصافها الموجبة لرفع الجهالة عنها.
ومتى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الايجاب والقبول بذلك فيقول: بعتك بالوكالة عن فلان، ويقول الآخر في القبول لموكله: قبلت لموكلي فلان ولو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد، لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه