الرضاعة، وانتفاء تحريم جدة الولد من الرضاعة سيأتي بيانه في المسائل الثلاث التي هي موضع خلاف للأصحاب، على أنه لو ادعى انتفاء التحريم فيها بغير خلاف أمكن، نظرا إلى لحوق الرضاع المشكوك في كونه محرما للنكاح المعلوم حله وإن بعد، لأن الظاهر عدم الفرق.
وأما الخامسة، فلأن المرضعة - أعني الزوجة - قد صارت بنت أخ ولد صاحب اللبن، وبنت أخ الولد إنما تحرم بأحد السببين السابقين، أعني: كونها بنت الابن، أو كونها بنت ابن الزوجة المدخول بها، وكلاهما منتف هنا.
وأما في السادسة فلأن المرضعة صارت بنت أخت ولده، والتقريب ما تقدم.
ومن ذلك يعلم الوجه في السابعة والثامنة، لأن المرضعة صارت بنت ابن عم ولده، أو عمته، أو بنت ابن خال ولده، أو خالته.
وأما في التاسعة، فلأن الزوجة قد صارت أم أخ الزوج، وأم الأخ إنما تحرم بالأمومة، أو بكونها مدخولة الأب.
وأما في العاشرة، فلأنها وإن صارت أما لحافده إلا أنها لا تحرم إلا بكونها زوجة ولده.
وأما في الحادية عشرة فأظهر، لأن أم ولد الأخ لا تحرم.
وأما الثانية عشرة، فلأنها وإن صارت أم عمه أو عمته لا تحرم، إذ المحرم في ذلك إما أمومة الأب، أو كونها مدخولة الجد.
وقريب منه الحكم في الثالثة عشرة.
ومما يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر أحكام الرضاع: فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع من الأعيان السبع التي مضت حرفا بحرف (1). وأراد بالأعيان السبع: الأمهات، والبنات، والأخوات،